السيد محمد الحسيني الشيرازي

172

المال ، أخذا وعطاء وصرفا

فصل كراهة بيع الحاضر للباد مسألة : يجوز أن يبيع الحاضر لباد على كراهة . عن يونس قال : تفسير قول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : - لا يبيعن حاضر لباد - أنّ الفواكه وجميع أصناف الغلّات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد فأمّا من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنّه يجوز ويجري مجرى التجارة « 1 » . عن جابر قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لا بيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق اللّه بعضهم من بعض « 2 » . الدعائم قال : نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أن يبيع الحاضر للبادي « 3 » . وفي حديث عن الرسول الأكرم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ذروا الناس في غفلاتهم ، يعيش بعضهم مع بعض « 4 » . أقول : ليس المراد الغافلة الموجبة للغرر .

--> ( 1 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 177 ح 15 . ( 2 ) أمالي الطوسي : ص 397 ح 27 ( المجلس الرابع عشر ) . ( 3 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 30 الفصل الخامس ح 63 . ( 4 ) غوالي اللآلي : ج 2 ص 246 ح 15 .